الإمام أحمد المرتضى

69

شرح الأزهار

فأسلم ) أي إذا كان الرجل مسلما ثم حج ارتد ثم أسلم فالمذهب وهو قول أبى ح انه تلزمه إعادة الحج وقال ش لا تلزمه ( 1 ) الإعادة ( ومن أحرم ) وهو صبي ( فبلغ ) قبل الوقوف بعرفة ( 2 ) ( أو ) أحرم وهو كافر تصريحا أو تأويلا ثم ( أسلم ) قبل الوقوف ( جدده ( 3 ) ) أي جدد احرامه وابتداه لان احرامهما من قبل لم ينعقد على الصحة وأما إذا أحرم وهو عبد ثم عتق قبل الوقوف فإنه يتم فيها أحرم له ولا يستأنف ولهذا قال عليه السلام ( ويتم من عتق ( 4 ) وذلك لان احرامه انعقد صحيحا لأنه مكلف مسلم ( و ) لكنه ( لا يسقط فرضه ( 5 ) لأجل الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام ( ولا ) يجوز للزوج ان ( يمنع الزوجة و ) لا السيد أن يمنع ( العبد من ) فعل ( وأحب وإن رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة أول ( 6 ) الوقت ) ذكره في اللمع ( الا ما أوجب ( 7 ) معه )